Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 15, halaman 158

  1. مسائل النساء
  2. من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة
  3. حول القول بحرمة النقاب ووجوب تغطية الوجه بغيره

نحن: نحن هذا نغيره الآن بقاعدة الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان، هذا فيه فتح باب خطير جداً للعب بالشريعة وليصيب المسلمين ما أصاب الأولين من اليهود والنصارى حينما غيروا وبدلوا.

فالآن هنا عندنا أن النقاب الذي سلمنا من صوره هذا كان موجوداً في عهد الرسول، والبشر هو البشر والشهوة هي الشهوة وو إلى آخره، مع ذلك فالرسول ﵇، أقل ما يقال: إنه أذن للمرأة أن تكشف عن، لنقل الآن عن عينيها وما بينهما، أي شو نسميها هذا يا أستاذ؟

مداخلة: العرنين.

الشيخ: نعم.

مداخلة: العرنين.

الشيخ: عرنين؟

مداخلة: أي نعم.

الشيخ: أي نعم، فلماذا الآن نقول لها ما يجوز إلا طاقة صغيرة، وهذا يذكرني حينما أتيحت لي الجولة الأولى، ولعلها لا تكون الأخيرة.

مداخلة: إن شاء الله، إن شاء الله.

الشيخ: حينما طفنا بلادكم، وصلنا المنطقة الشرقية، ما أدري أنت كنت حاضراً هاديك الجلسة في غرفة أصغر من هذه، فيها كراسي كنبات اللَّي يسموها، فقام بعيداً عني قليلاً ما أدري، لعله كان أحد الأئمة المساجد رجل طويل عملاق، فأثار موضوع، أنك أنت بتقول وجه المرأة ليس بعورة، وأخذ يحتج علي بالآية المعروفة: ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ﴾ [الأحزاب: ٥٩]، فقلت له: هل يعني ربنا في هذه الآية، يعني تغطي وجهها؟ قال: نعم، وهكذا هم يستدلون، قلت الآن: طبق الآن، أنت غَطِّ، غَطِّ وجهك، فرأيته قام وغطى وجهه فعلاً، عمل هكذا، قلت له: تعال إلي. قال: ما أستطيع.

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 15، ص 158 (SanadKitab #145204, hlm. urut 6645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.