Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 15, halaman 161

  1. مسائل النساء
  2. من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة
  3. حول القول بحرمة النقاب ووجوب تغطية الوجه بغيره

فجواباً على سؤالك أن الخمار يتحول نقاباً، لكن النقاب كأنه متخذ بحيث أن لا يمكن اتخاذه خماراً، فبين اللفظين من الناحية العربية طبعاً عموم وخصوص، فكل خمار يمكن أن يتنقب به، وليس كل نقاب يمكن أن يختمر به، هذا فلسفة طبعاً أعجمية الأصل، لكن قد تكون صحيحة.

الملقي: عفا الله عنك يا شيخ، وبارك فيك.

الملقي: النهي عن أن تلبس المرأة النقاب والقفازين.

الشيخ: النهي عن السدل؟

الملقي: لا، النهي عن لبسه حال الإحرام، لبس النقاب.

الشيخ: عن النقاب.

الملقي: حال الإحرام.

الشيخ: نعم

الملقي: رأيت ابن القيم عليه رحمة الله في «تهذيب السنن» يقول: المرأة ليست منهية عن تغطية وجهها، وإنما هي منهية عن لبس النقاب لا عن تغطية الوجه.

الشيخ: هو كذلك، هذا لا إشكال عندنا فيه.

ولذلك: نحن نقول كحل لمشكلة أنه كيف المرأة يعني تحسر عن وجهها وهي محرمة بحج أو عمرة، نقول: ليس هذا من الضروري، مع أننا لا نحرم كشف الوجه، لكننا نقول: ليس هذا من الضروري؛ لأنه يسعها أن تسدل ولا يسعها أن تنتقب، نحن مع هذا الرأي، ونحن ذكرناه هذا في الحجاب. في الحجاب قديماً وفي الجلباب حديثاً.

مداخلة: أهل الإمارات، وكذا بيضعوا هذا بيضعوا مثل الواقي على العينين، ثم يضعوا الغطاء.

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 15، ص 161 (SanadKitab #145204, hlm. urut 6648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.