Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 83

  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب النجاسات
  3. البول
  4. ثبوت عدم غسل بول الغلام

التفريق بين بول الغلام وبول الجارية

عن هارون بن تميم عن الحسن قال: «الأبوال كلُّها سواءٌ».

قلت: هارون هذا لم أجد من ترجمه! والحسن هذا: هو البصري، وقوله

هذا باطل؛ لمخالفته للأحاديث الواردة في الباب في التفريق بين بول الغلام

والجارية، فانظرها في الكتاب الآخر [أي صحيح أبي داود] «رقم ٤٠٥».

وقد روى حُميْدٌ عن الحسن ما يوافق هذه الأحاديث، فقال: «بول الجارية يغْسلُ غسلاً، وبول الغلام يُتتبّع بالماء» أخرجه الطحاوي بإسناد صحيح.

[ضعيف سنن أبي داود ٩/ ١٤٤)].

ثبوت عدم غسل بول الغلام

وعن أم قيس بنت محصن: أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، إلى رسول الله ﷺ، فأجلسه رسول الله ﷺ في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه، ولم يغسله.

وعرف الألباني (فنضحه): أي فرشه، لقوله «ولم يغسله»، وأما تأويل الحنفية له بقولهم: أي لم يبالغ بغسله، فمردود من وجوه:

الأول: أنه خلاف الظاهر من السياق.

والثاني: أنه خلاف حديث أبي اسمح الآتي برقم «٥٠٢» بغسل بول الجارية، وبرش بول الغلام، وإنما يحملهم على ارتكاب مثل هذا التأويل البعيد عن قصد الشارع العصبية المذهبية، نسأل الله العافية.

(التعليق على مشكاة المصابيح ١/ ١٥٥)

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 1، ص 83 (SanadKitab #145204, hlm. urut 67)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.