Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 237

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب القضاء
  3. رد القول بقضاء الصلاة التي تعمد تركها

ابن عبد البر. وقد أجاب عنه ابن القيم ﵀ في رسالة «الصلاة» بما لا يدع مجالا للشك مطلقا أن الحديث لا يدل لذلك.

وخلاصته أن الحديث إنما قاله ﷺ في حق المعذروين لا المفرط، ونحن نقول إن مثل هذا الدين يقبل القضاء، وأيضا فهذا إنما قاله ﵇ في النذر المطلق الذي ليس له وقت محدود الطرفين وفي الحج الذي لا يفوت وقته إلا بنفاد العمر. راجع «ص ١٠٩ - ١١٠» من الرسالة المذكورة وقد بسط القول في النزاع حول هذا المسألة وأطال بما لا مزيد عليه وذكر أدلة الفريقين تحقيقا وتعقيبا بما لا يوجد في كتاب فراجعه «٨٥ - ١٢٢».

[الثمر المستطاب «١/ ١٠٥»].

رد القول بقضاء الصلاة التي تُعُمِّد تركها

[روي عن النبي ﷺ أنه قال]: «يا علي مثل الذي لا يتم صلاته كمثل حبلى حملت، فلما دنا نفاسها أسقطت، فلا هي ذات ولد، ولا هي ذات حمل. ومثل المصلي كمثل التاجر لا يخلص له ربحه حتى يخلص له رأس ماله، كذلك المصلي لا تقبل نافلته حتى يؤدي الفريضة». ضعيف.

[قال الإمام]: وقد شاع الاستدلال بالشطر الأخير منه «المصلي لا تقبل نافلته حتى يؤدي الفريضة» على ما يفتي به كثير من المشايخ من كان مبتلى بترك الصلاة وإخراجها عن وقتها عامدا بوجوب قضائها مكان السنن الراتبة فضلا عن غيرها، ويقولون: إن الله ﷿ لا يقبل النافلة حتى تصلى الفريضة! وهذا الحديث مع ضعفه لا يدل على ما ذهبوا إليه لوصح، إذ إن المقصود به فريضة الوقت مع نافلته، ففي هذه الحالة لا تقبل النافلة حتى تؤدي الفريضة، فلو أنه صلاهما معا كفريضة الظهر ونافلتها مثلا في الوقت مع إتيانه بسائر الشروط والأركان، كانت النافلة مقبولة كالفريضة، ولوأنه كان قد ترك صلاة أوأكثر عمدا فيما مضى من الزمان، فمثل هذه الصلاة لا مجال لتداركها وقضائها، لأنها إذا صليت في غير وقتها فهو

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 2، ص 237 (SanadKitab #145204, hlm. urut 688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.