مداخلة: أو أي خاتم في يد المرأة.
الشيخ: أي خاتم ذهب، أي سوار ذهب، أي طوق ذهب في عُنقها.
مداخلة: يعني: الذهب كله تحريم على المرأة.
الشيخ: ليس كله.
مداخلة: طيب! ما هو الذي يحق لها يا شيخ؟
الشيخ: الذهب المُحَلّق الذي هو: خاتم، أو سوار، أو طوق هذا المُحَرَّم.
مداخلة: هذا المحرم.
الشيخ: ما سوى ذلك زرار ذهبية، شغلات، مشط ما إلى آخره كله حلال.
مداخلة: مُحَلّل؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: أيضاً السوار حرام يا شيخ.
الشيخ: حرام نعم.
مداخلة: السوار، والطوق، والخاتم.
الشيخ: نعم.
(الهدى والنور / ٢٥٩/ ٠٢: ٣٩: ٠٠)
حرمة الذهب المحلق للنساء دون المقطع
عن عبدالله بن عمر ﵄، أن رسول الله ﷺ: «نهى عن لبس الذهب إلا مقطعاً».
[قال الألباني]: والحق أن حديث ابن عمر هذا دليل قوي في التفريق بين