Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 16, halaman 24

  1. كتاب الحدود
  2. حد القتل
  3. حكم القتل بطريقة الشنق

صاغرون .. ». أخرجه الترمذي وقال: «حديث حسن» وأحمد «٥/ ٤٤٠ و ٤٤١ و ٤٤٤» من طرق عن عطاء بن السائب عنه.

ولقد كان هذا الحديث ونحوه من الأحاديث الموضوعة والواهية سببا لتبني بعض الفقهاء من المتقدمين، وغير واحد من العلماء المعاصرين، أحكاما مخالفة للأحاديث الصحيحة، فالمذهب الحنفي مثلا يرى أن دم المسلمين كدم الذميين، فيقتل المسلم بالذمي، وديته كديته مع ثبوت نقيض ذلك في السنة على ما بينته في حديث سبق برقم «٤٥٨»، وذكرت هناك من تبناه من العلماء المعاصرين! وهذا الحديث الذي نحن في صدد الكلام عليه اليوم طالما سمعناه من كثير من الخطباء والمرشدين يرددونه في خطبهم، يتبجحون به، ويزعمون أن الإسلام سوى بين الذميين والمسلمين في الحقوق، وهم لا يعلمون أنه حديث باطل لا أصل له عن رسول الله ﷺ! فأحببت بيان ذلك، حتى لا ينسب إلى النبي ﷺ ما لم يقل! ونحوه ما روى أبو الجنوب قال: قال علي ﵁: «من كانت له ذمتنا، فدمه كدمنا، وديته كديتنا». أخرجه الشافعي «١٤٢٩» والدارقطني «٣٥٠» وقال: «وأبو الجنوب ضعيف». وأورده صاحب «الهداية» بلفظ: «إنما بذلوا الجزية، لتكون دماؤهم كدمائنا، وأموالهم كأموالنا».

وهو مما لا أصل له، كما ذكرته في «إرواء الغليل» «١٢٥١»

السلسلة الضعيفة (٣/ ٢٢٢ - ٢٢٤).

حكم القتل بطريقة الشنق

الشيخ: القتل بطريقة الشنق هذه وسيلة غير مشروعة أبداً في الإسلام، وخلاف قوله ﵇: «لا قود إلا بالسيف» يعني: لا قصاص إلا بالسيف هذه هي القاعدة، لكن إذا كان أحد القتلة الفجرة قَتَل بريئاً بطريقة خاصة مثلاً فهو يقتل بمثلها.

رجل يقتل آخر خنقاً فيخنق، آخر يقتل شخصاً بطريقة رضخ الرأس بالحجارة، كما فعل اليهودي في زمن الرسول ﵇ مع تلك الجارية حيث

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 16، ص 24 (SanadKitab #145204, hlm. urut 7017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.