Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 16, halaman 77

  1. كتاب الشهادات
  2. هل تقبل شهادة الكاذب فيما لا تعلق له بالكذب من عدمه

هل تقبل شهادة الكاذب فيما لا تعلق له بالكذب من عدمه

السؤال: حكم شهادة الفاسق إذا كانت الشهادة لا تتعلق بذات فسقه؟

الشيخ: بذات فسق؟

السائل: بذات فسقه.

الشيخ: بذات فسقه؟

السائل: نعم.

الشيخ: كيف نصور القضية هذه، نحن نعرف أن الشهادة يجب أن تكون من عدل، فماذا الفرق لا يتعلق بذات فسقه هو؟

السائل: المعروف بالكذب مثلاً، يكون فاسقاً أليس كذلك يا شيخ، فإذا جاءنا يشهد لرجل أو على رجل بأمر ما فإننا نرد خبره ونرد شهادته بناء على كذبه، لكن إذا كانت شهادته لا تتعلق بما اتهم به من الكذب.

الشيخ: ما هذه الفلسفة يا أستاذ؟

السائل: لعلي أخطأت في التعبير.

الشيخ: لا، هو المقصود مفهوم جداً، هل يقبل شهادة مثل هذا الفاسق في النكاح؟

السائل: والله الظاهر أنه لا يتعلق بصدق أو كذب.

الشيخ: فإذاً: تقبل؟

السائل: تقبل شهادته؟

الشيخ: إيه، لكن لا تقبل؛ لأنه ليس عدلاً.

(الهدى والنور /٣٠١/ ٠٢: ٠٧: ٠٠)

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 16، ص 77 (SanadKitab #145204, hlm. urut 7062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.