Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 16, halaman 94

  1. كتاب المواريث والوصايا والعطايا
  2. المواريث
  3. حكم المطالبة بحق الزوجة في الإرث

مداخلة: لأحد الورثة.

الشيخ: أنت ذكرت صورتين الله يهديك.

مداخلة: أعيد السؤال مرة أخرى: لو الميت أقرض أحد ورثته ديناً، فهل يطالب بقية الورثة بهذا الدين؟

الشيخ: نعم.

مداخلة: الثاني: لو الوارث كان مقرض الميت دين، فهل يخصم من الإرث؟

الشيخ: يخصم، قبل تقسيم الإرث يُخصم الدين ولا بد.

(الهدى والنور/٤٢٠/ ٤٢: ٥١: ٠٠)

أراد رجل أن يكتب ميراثه لواحد من أولاده فقط فهل يجوز؟

مداخلة: أراد رجل أن يكتب ميراثه لواحد من أولاده فقط فهل يجوز.

الشيخ: هذا لا يجوز.

(الهدى والنور /٤٢٦/ ٥٠: ٥٢: ٠٠)

حكم المطالبة بحق الزوجة في الإرث

السائل: هل الزوج يطالب بحقهِ بعد وفاة زوجته هذه توفيت وراح يطلع لها إرث من والدها وأخواتها [وأجحف] أخواتها بحقها؟

الشيخ: يطالب بحق الإرث.

السائل: آه، يجوز يعني.

الشيخ: كيف لا، حقه.

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 16، ص 94 (SanadKitab #145204, hlm. urut 7075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.