Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 258

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب القضاء
  3. لا قضاء للصلاة على المغمى عليه

النائم عن الصلاة

مداخلة: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها»، شخص نائم يستيقظ بعد طلوع الفجر، فنظر في الساعة، وجد يعني الصلاة قد ذهبت، فقال بما إنه الصلاة قد ذهبت فلا مانع لو نمت ساعة مثلاً، ثم استيقظت وصَلّيت الصلاة، فهل إذا استيقظ بعد ساعة يقوم يُصَلِّي أم ذهبت الصلاة عنه من ناحية شرعية، ولا يُصَلّي؟

الشيخ: شو فهمت من الحديث؟

مداخلة: فهمي من الحديث أنه إذا استيقظ يجب أن يُصَلِّيها.

الشيخ: هذا هو عرفت فالزم.

«الهدى والنور /١٤٠/ ٢٠: ٥٣: ٠٠»

لا قضاء للصلاة على المجنون

ولا قضاء على المجنون سواء قل زمن الجنون أو كثر - وهو مذهب الشافعية وروي عن مالك وأحمد كما في «المجموع» «٢/ ٦ - ٧» وهو مذهب ابن حزم «٢/ ٢٣٣ - ٢٣٤» واختاره شيخ الإسلام «١٩».

[الثمر المستطاب «١/ ٥٥»].

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 2، ص 258 (SanadKitab #145204, hlm. urut 709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.