Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 16, halaman 121

  1. كتاب المواريث والوصايا والعطايا
  2. العطايا
  3. رجل قسم ماله بين أولاده قبل موته على سبيل العطية

مداخلة: سبحان الله العمل يصل.

الشيخ: أي نعم.

(الهدى والنور /٦٢٦/ ٤١: ٣٠: ٠٠)

(الهدى والنور /٦٢٦/ ١٨: ٣٤: ٠٠)

(الهدى والنور /٦٢٦/ ٣٨: ٣٧: ٠٠)

رجل قسم ماله بين أولاده قبل موته على سبيل العطية

مداخلة: الوالد ﵀ وأموات المسلمين إن شاء الله، قبل أن يتوفى فيه مرض السرطان أخذ تسعة أشهر في المستشفى وكنت مرافقاً معه [وقسم ماله بين أولاده فما حكم ذلك]؟

الشيخ: طيب لما مات كان لم يخلف مالاً.

مداخلة: قسمه وهو حي.

الشيخ: طيب، بعد هذا التقسيم ما خلف مالاً غيره؟

مداخلة: بالمرة خلاص صار على ...

الشيخ: وكل أخذ نصيبه؟

مداخلة: كل أخذ نصيبه، ما أدري هل يلحقني يعني بالنسبة بقى شيء.

الشيخ: أنت ما يلحقك شيء لأنه ليس هناك مال قد خلفه كما تقول، لكن القضية لها نظرة من جانب آخر وهو ما فعله، هل هو مشروع أم لا؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: قسمته للمال في قيد حياته هل كان على طريقة الإرث يعني كقاعدة الذكر مثل حظ الأنثيين أم كان على التساوي بين الأولاد كلهم؟

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 16، ص 121 (SanadKitab #145204, hlm. urut 7099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.