Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 88

  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب النجاسات
  3. المني
  4. إزالة المني يكون بالمسح أو الغسل

والغسل لا يضر, فإن كل واحد منهما ثابت.

أما الغسل: فأخرجه البخاري «١/ ٦٤» ومسلم وأبو عوانة وأبو داود, والترمذي وصححه وابن ماجه وغيرهم عن سليمان بن يسار قال: سألت عائشة عن المنى يصيب الثوب؟ فقالت: «كنت أغسله من ثوب رسول الله ﷺ , فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء».

قلت: وفيه التصريح بسماع سليمان بن يسار عن عائشة, ففيه رد على البزار حيث قال: «لم يسمع منها».

وأما المسح: فأخرجه أحمد «٦/ ٢٤٣» والبيهقي «٢/ ٤١٨» من طريق أخرى عنها قالت: كان رسول الله ﷺ يسلت المنى من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلى فيه, ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلى فيه. وإسناده حسن ورواه ابن خزيمة في صحيحه.

[إرواء الغليل تحت حديث رقم (١٨٠)]

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 1، ص 88 (SanadKitab #145204, hlm. urut 71)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.