Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 16, halaman 293

  1. كتاب التصاوير وأحكامها
  2. التحنيط
  3. حكم التحنيط

التناسل.

مداخلة: نعم.

الشيخ: نعم، وعلى العكس من ذلك إذا قيل: بأن هذا لا دليل على منعه والأصل في الأشياء الإباحة كما هو معلوم من علم أصول الفقه فهذا القتل القليل لهذا القصد ما أراه ينافي الشرع.

مداخلة: طيب، هل الحديث الذي جاء إلا بحقه، هل هو المقصود به من باب ألا تفنى أو من باب حكمة أخرى؟

الشيخ: هذه أولاً سؤال عن حكمة والله أعلم بها، ثانياً: أنا في نفسي تساؤل حديث القتل إلا بحقه كأنه فيه ضعف يعني ..

علي الحلبي: في حديث يا شيخنا مثلما تفضلت من غير سبب.

الشيخ: نعم.

علي الحلبي: أما قضية الحق هذه أنا في شك منها كما هو ..

الشيخ: على القول هذا ..

علي الحلبي: شيخنا وهنا سؤال: ألا يقال أن المتاجرة مثلاً سبب، وأن المقصود به القتل للعبث الذي لا فائدة من ورائه، هذا المنهي عنه، يقال هذا يا شيخنا.

الشيخ: نعم، لكن هذا هل هو عبث؟

مداخلة: لا، أقول: أنه ليس عبثاً.

الشيخ: نعم.

مداخلة: أنا أقول أن هذا متاجرة، يعني: يصنعونه ليتاجروا به، فليس قتلاً عبثاً ويرمى هكذا.

الشيخ: على كل حال نحن ما نرى في مثل هذا العمل شيء يمنع إلا بطريق الاستنباط،

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 16، ص 293 (SanadKitab #145204, hlm. urut 7256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.