الأخرى فإنها لم تتأيد بشيء من ذلك، بل ثبت أنه لم يكن هناك مكان لها يومئذ، فهل من معتبر؟ .
السلسلة الصحيحة «١/ ١/ ٤٦٨ - ٤٧٠».
سنية الركعتين قبل صلاة المغرب
عن المختار بن فلفل، قال: سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر، فقال: كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر، وكنا نصلي على عهد رسول الله ﷺ ركعتين بعد غروب الشمس، قبل صلاة المغرب، فقلت له: أكان رسول الله ﷺ يصليهما؟ قال: كان يرانا نصليهما، فلم يأمرنا، ولم ينهنا. رواه مسلم.
قال الألباني: فهما مستحبتان، ونفي الأمر بهما لا يستلزم المندوبية كما توهم البعض؛ لأنها صلاة، فهي عبادة أقرها رسول الله ﷺ، فتبقى في الأصل، وهو المشروعية والاستحباب، إلا بنهي وهو منفي، بل ثبت الأمر بهما على التخيير كما تقدم، فهو يفيد المندوبية أيضاً.
«مشكاة المصابيح ١/ ٣٧٠»
كل ما جاء من الأحاديث في الحض على ركعات معينة بين المغرب والعشاء لا يصح
[روي عن النبي ﷺ أنه قال]: «من صلى بين المغرب والعشاء عشرين ركعة بنى الله له بيتا في الجنة». موضوع. [قال الإمام]: واعلم أن كل ما جاء من الأحاديث في الحض على ركعات معينة بين المغرب والعشاء لا يصح وبعضه أشد ضعفا من بعض، وإنما صحت الصلاة في هذا الوقت من فعله ﷺ دون تعيين عدد، وأما من قوله ﷺ فكل ما روي عنه واه لا يجوز العمل به.
السلسلة الضعيفة «١/ ٦٨٠».