Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 17, halaman 80

  1. كتاب اللحية وأحكامها
  2. حكم الدخل الذي يعود للحلاق من حلق اللحى

قام على معصية الله ﷿ من مكسب فهو حرام، كما قال ﵇: «يا أيها الناس! اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن ما عند الله لا ينال بالحرام».

«إن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب؛ فإن ما عند الله لا يُنَال بالحرام».

«أجملوا في الطلب» أي: اسلكوا الطريق الجميل المشروع لتحصيل المال بالحلال، فإن ما عند الله لا ينال بالحرام، والآية الكريمة تقول: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢].

فالتعاون على الإثم والعدوان، مجرد التعامل على الإثم والعدوان فهو إثم، فأن يُسْتَغَلَّ هذا الإثم ويكتسب به، فهذا ضلال على ضلال.

يعني بعبارة أوضح: إذا كان معلوماً لدينا أن حلق اللحية حرام شرعاً، فيأتي إنسان ويحلق له لحيته، هذا تعاون معه على المنكر، ما تعاون معه على البر والتقوى، وفوق تعاونه معه على المنكر فهو يأخذ عليه أجراً، فهذا ضلال على ضلال، فهذا المكسب -بلا شك- يكون حراماً، وهذا أمر لا ينبغي أن يُتَوَقَّى فيه الإنسان إطلاقاً؛ لأن الآية السابقة: ﴿وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢]. الرسول ﵇ ضرب تفسيراً لها بعض الأمثلة، فهو يقول مثلاً في الحديث الصحيح: «لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه»؛ لأنهم تعاونوا على المنكر.

وقال في الحديث الآخر: «لعن الله في الخمر عشرة: .. » أول واحد هو الشارب، ثم بَيَّن البقية، كلهم داخلون بسبب أنهم كانوا سبب شرب هذا الشارب للخمر، لولاهم لما كان هذا الشارب إطلاقاً: «عاصرُها ومعتصرُها وحاملُها والمحمولة إليه وبائِعُها وشاريها وهكذا» كلهم لُعِنُوا بأنهم كانوا عوناً على تيسير الطريق لهذا المرتكب لهذا المنكر، وهكذا كل المسائل التي تخالف الشريعة، تدخل في عموم هذه الآية، وفي دلالة هذه الأحاديث الخاصة، فإذا كان منكراً من الفعل أن يحلق الرجل

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 17، ص 80 (SanadKitab #145204, hlm. urut 7625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.