Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 17, halaman 92

  1. كتاب اللحية وأحكامها
  2. أخذ ما زاد على القبضة

موضعي.

قيد يتعلق باللحية، وقيد يتعلق بالزمن، فنحن بَحْثُنا الآن في اللحية، فليس لذلك علاقة.

مداخلة: هكذا اتضحت يعني.

الشيخ: الحمد لله.

(الهدى والنور / ٤٢ / .. : ٥٠: .. )

أخذ ما زاد على القبضة

السؤال: نعلم أن أحاديثاً مستفيضةً وردت في إعفاء اللحية، وهي كان ظاهرها الأمر والوجوب، ونعلم أن حديث عبد الله ابن عمر: «أنه كان إذا حج أو اعتمرأخذ من لحيته» فهل هذا دليل على جواز الأخذ من اللحية، سواء ما زاد عن القبضة، أو من الجانبين؟

الشيخ: هذه القضية ليس لها علاقة بموضوع يجب إعفاء اللحية ولا يجب، وإنما هل يجوز الأخذ منها، أو لا يجوز، صح؟

السائل: نعم.

الشيخ: أثر ابن عمر إذا كان تمسكك به هو بخصوص كونه بحج أو عمره له جواب، وإذا كان لم يكن بهذا الخصوص له جواب، فأيُّ الخصوصين تعني؟

السائل: خصوص، قال كان «إذا حج أو اعتمر»

الشيخ: طيب، فإذا ارتفع هذا القيد «حج أو اعتمر» تَغيَّر عندك الموضوع؟

السائل: ما لم يكن هناك دليل آخر، نعم يتغير عندي الموضوع.

الشيخ: يعني، لو ثبت عن ابن عمر أنه كان يأخذ حتى في غير الحج والعمرة،

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 17، ص 92 (SanadKitab #145204, hlm. urut 7637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.