Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 17, halaman 292

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. النذور
  3. من نذر الذبح فقط هل يجب عليه إذا ذبح توزيع اللحم على الفقراء؟

ونوى أن يأكل منه صار فرضاً عليه أن يأكل منه؛ لأن ذلك من تمام النذر، وإن نذر نذراً ونوى أن يؤكِل منه وألا يأكل منه، وجب أن يؤكِل منه وألا يأكل منه، وإن لم ينو لا هذا ولا هذا هنا المشكلة: نذر أن يذبح ذبيحة ما استحضر لا أن يأكل ولا أن يؤكل فهل يجوز له الأكل؟ نقول: لا، لأن الأصل في النذر هو إطعام الآخرين: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ [الإنسان: ٧] أي: يطعمون الطعام للمسكين وللفقير لا يبتغون من وراء ذلك جزاءً ولا شكوراً، فإذا نذر ناذر ما ولم يتقصد في نيته أن يأكل من نذره فليس له أن يأكل منه وإنما كله إلى الفقراء وليس إلى الأصدقاء من الأغنياء، لا يجوز، هذا هو الجواب.

(الهدى والنور / ٧٩٧/ ٠٣: ٣٦: ٠٠)

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 17، ص 292 (SanadKitab #145204, hlm. urut 7820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.