Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 17, halaman 340

  1. كتاب الأشربة
  2. علة النهي عن نبيذ الجر

متخذا من العنب أو التمر أو الذرة أو غيرها وسواء في ذلك قليله أو كثيره، وأن التفريق بين خمر وخمر، والقليل منه والكثير باطل، خلافا لما ذهب إليه بعض من تقدم. واغتر به بعض المعاصرين في مجلة «العربي» الكويتية منذ سنين، ثم رد عليه بعض مشايخ الشام، فما أحسن الرد، منعه منه تعصبه للمذهب، عفا الله عنا وعنه بمنه وكرمه. والعصمة له وحده.

السلسلة الصحيحة (٤/ ٤٢٩).

تحريم كل مسكر قليله وكثيره

[قال رسول الله ﷺ]: «لا تشرب مسكرا، فإني حرمت كل مسكر».

ترجم له الإمام بقوله: تحريم كل مسكر قليله وكثيره.

السلسلة الصحيحة (٥/ ٥٤٩).

علة النهي عن نبيذ الجر

عن ابي سعيد الخدري: «نهى رسول الله ﷺ عن نبيذ الجر».

وقد اختلف العلماء في حكم الانتباذ في الجرار على مذاهب ذكرها الحافظ في «الفتح» «١٠/ ٥٨ - ٦٢»، فمن شاء الوقوف عليها رجع إليه. والذي يبدو لي - والله أعلم - أن النهي معلل بخشية تحول النبيذ في الجرار إلى مسكر دون أن يشعر المنتبذ، فإذا وجدت الخشية بالنسبة لبعض الناس، أو في بعض البلاد وجد المنع، وإلا جاز، وفي هذه الحالة يأتي قوله ﷺ: « .. ونهيتكم عن الأشربة ألا تشربوا إلا في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء، غير أن لا تشربوا مسكرا». رواه مسلم وغيره، وهو مخرج في «أحكام الجنائز» «ص ١٧٨ - ١٧٩» وغيره.

السلسلة الصحيحة (٦/ ٢/ ١٠٩٧).

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 17، ص 340 (SanadKitab #145204, hlm. urut 7863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.