Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 17, halaman 359

  1. كتاب الأشربة
  2. حكم العطور التي تحتوي على كحول
  3. حكم الكولونيا والأدوية التي تحتوي على كحول والصابون المصنع من شحم الخنزير

الشيخ: لا هو نجس يعني: لو أخذنا مثلاً حيوان نمر مثلاً أو أسد فهو حرام أكله وجدناه ميتاً سلخناه وأخذنا جلده ودبغناه، فهو نجس ومحرم لكن الدباغ كما قال في الحديث الآخر: «دباغه طهوره».

مداخلة: يعني: أليس من التدليس بين محرم ونجس يعني هذا لما نقول النمر نجس أو النمر محرم أكله، فهل في فرق بين الأمرين؟

الشيخ: بين كونه محرم وكونه ماذا؟

مداخلة: أو نجس مثلاً؟

الشيخ: هما يجتمعان.

مداخلة: يجتمعان عند الموت؟

الشيخ: نعم.

مداخلة: قبل الموت؟

الشيخ: وبحثنا عند الموت وليس قبل الموت.

مداخلة: قبل الموت جلده نجس وإلا محرم؟

الشيخ: مثل لحمه.

مداخلة: محرم.

الشيخ: طبعاً محرم ونجس يلتقيان هنا؛ لأنه كما قلت آنفاً قوله ﵇؟

الشيخ: لما قال ﵇: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» ما معنى ذلك؟ أن هذا الإهاب قد دبغ واللحم الملتصق به ماذا يكون حكمه؟

مداخلة: أيضاً نجس.

الشيخ: أيضاً نجس، ولذلك يعني: تدقيقك هنا لا ثمرة له؛ لأنه هذا الإهاب

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 17، ص 359 (SanadKitab #145204, hlm. urut 7880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.