Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 17, halaman 473

  1. كتاب الصيد
  2. لو قصد الصياد طائرا معينا فسقطت معه طيور أخرى هل يحل أكلها؟

إذا كان سال الدم منه فهذا هو كذبح الحيوان بيدك من رقبته أو من عنقه، المهم أن الصائد لم يدرك الطائر الذي أصيب بجناحه حياً، فمات بعد أن أدركه حياً مات، حينذاك لا يؤكل، أما إذا ذهب إليه فوجده ميتاً فقد حل له، كذلك الطائر الذي رماه الرامي فوقع في البحر أو في الماء فوجده ميتاً، فهذا حكمه حكم الأول، أي: إن الذي أماته بالظاهر هو الذي أوقعه في البحر وهو الرصاصة، فإذا وجده في البحر يضطرب هكذا فلا بد من ذبحه، أما إذا وجده ميتاً فيجوز ويحل. نعم.

(الهدى والنور /٧٣١/ ٢٢: ١٨: .. )

لو قصد الصياد طائرا معينا فسقطت معه طيور أخرى هل يحل أكلها؟

مداخلة: سؤال يتعلق بالصيد. أيضاً: لو قال صائد: بسم الله على طائر وكان الرصاص من النوع المنتشر، فسقط مع الطائر طيور أخرى لم يقصد بها، هل تحل له؟

الشيخ: نعم، ما دامت رصاصة سمي عليها حلت كلها.

(الهدى والنور /٧٣١/ ١٧: ٢٠: ٠٠)

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 17، ص 473 (SanadKitab #145204, hlm. urut 7969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.