Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 17, halaman 488

  1. كتاب الصيد
  2. استخدام مواد نجسة أو كحولية في الأطعمة
  3. الشوكولاتة التي فيها نسبة كحول

صنعها في بلاد الإسلام، لماذا هذا التفريق؟

فالأدوية بلا شك أهم من الشوكولاتة لأن الشوكولاتة من الكماليات المتناهية، أما الأدوية فهي من الضروريات، مع ذلك لا يجوز أن نصنع دواء في بلاد إسلامية فيها كحول، لماذا؟

لأن ذلك يتطلب من الصانعين لهذه الأدوية أن يصنعوا الخمر وأن يعصروا العنب خمراً، ولا يجوز مثل هذا في بلاد إسلامية إطلاقاً؛ لما نعلم من قوله ﵇: «لعن الله في الخمرة عشرة: شاربها وساقيها وبائعها وشاريها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه» إلى آخر أنواع العشرة، فإذاً: لكي نصنع دواء فيه كحول هذا يستلزم عصر العنب خمراً وهذا ملعون فاعله، إذاً: هذا لا يجوز، أما إذا جاءنا الدواء مصنوعاً من بلاد الكفر الذين وصفهم الله بأنهم لا يحرمون ولا يحللون فهذا الدواء نقول فيه: إن كان لا يسكر كثيره فهو جائز شربه، لأنه شراب، وحينئذٍ نعود إلى الشوكولاتة إذا كان صحيحاً قول من أخبرك بأن هذه الكحول تطير بعد صنعها فإذاً هي لا تسكر بطبيعة الحال ..

(الهدى والنور/٤٩١/ ٥٨: ٢٣: ٠٠)

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 17، ص 488 (SanadKitab #145204, hlm. urut 7982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.