Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 358

  1. كتاب الصلاة
  2. أحكام الأذان
  3. الأذان فرض كفائي

كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا». [متفق عليه]

وقال ﵊: «ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل القاصية». [إسناده حسن]

ولو لم يكن إلا استحلال رسول الله ﷺ دماء من لم يسمع عندهم أذانًا وأموالهم وسبيهم لكفى في وجوب فرض ذلك كما قال ابن حزم «٣/ ١٢٥»، وهو يشير بذلك إلى حديث أنس بن مالك ﵁ أن النبي ﷺ كان إذا غزا قوما لم يغز بنا ليلا حتى يصبح فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. [البخاري ومسلم].

وله شاهد من قوله ﵊ بلفظ: «إذا رأيتم مسجدا أو مناديا فلا تقتلوا أحدا».

أخرجه الترمذي «١/ ٢٩٢ طبع بولاق» وأحمد «٣/ ٤٤٨» من طريق ابن عيينة عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق عن ابن عصام المزني عن أبيه - وكانت له صحبة - قال:

كان رسول الله ﷺ إذا بعث جيشا أو سرية يقول لهم ... فذكره. وقال الترمذي: «حديث حسن».

كذا قال. وابن عصام لا يعرف حاله كما في «التقريب».

والقول بفرضيته - كما ذكرنا - هو قول أحمد ووجه للشافعية وبه قال داود الظاهري وأصحابه وزاد عليهم ابن حزم «٣/ ١٢٢ - ١٢٥» فجعله شرطا لصحة الصلاة لا تصح إلا به وهو غير ظاهر.

وقد سئل ابن تيمية عن الأذان: هل هو فرض أم سنة؟ فأجاب بقوله: الصحيح أن الأذان فرض على الكفاية فليس لأهل مدينة ولا قرية أن يدعوا الأذان والإقامة، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد وغيره، وقد أطلق طوائف من العلماء أنه سنة،

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 2، ص 358 (SanadKitab #145204, hlm. urut 800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.