Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 17, halaman 519

  1. كتاب الذبائح والأضاحي والعقيقة
  2. كتاب الأضاحي
  3. الأمر بإدخار لحوم الأضاحي

عَنْهُ وَغَيْرِهِ، وهِيَ مُخَرَّجَةٌ هُنَاكَ، وَرُوِيَ نَحْوُهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَفْسَهُ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ «١٢/ ٣٢٠ / ١٣٢٣٥»، لَكِنْ فِيهِ: يَزِيدُ بْنُ أَبَانَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

السلسلة الضعيفة (١٢/ ١/ ٧٢ - ٧٦).

الأمر بإدخار لحوم الأضاحي

«ألم أنهك أن ترفعي شيئاً؛ فإن الله ﷿ يأتي برزق كل غد». منكر.

[قال الإمام]: ثم إن الحديث مخالف لبعض الأحاديث الصحيحة، والآثار السلفية، من ذلك أحاديث الأمر بادخار لحوم الأضاحي، وأكل الصحابة مع رسول الله ﷺ القديد بالمدينة من قديد الأضاحي، وهي مخرجة في «إرواء الغليل» «٤/ ٣٦٩»، وترجم البخاري لبعضها في «صحيحه» بقوله: «باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم؛ من الطعام واللحم، وغيره.

وقالت عائشة وأسماء: صنعنا للنبي ﷺ وأبي بكر سُفرة».

وقد قال الحافظ بعد شرحه إياه «٩/ ٥٥٣»: «قال ابن بطال: في الحديث رد على من زعم من الصوفية أنه لا يجوز ادخار طعام لغد، وأن اسم الولاية لا يستحقه من ادخر شيئاً ولو قل، وأن من ادّخر؛ أساء الظن بالله. وفي هذه الآحاديث كفاية في الرد على من زعم ذلك». ومن ذلك أيضاً حديث عمر ﵁: «أن النبي ﷺ كان يبيع نخل بني النضير، ويحبس لأهله قوت سنتهم». أخرجه البخاري «٥٣٥٧». قال الحافظ في «الفتح» «٩/ ٥٠٣»: «وفي السياق ما يؤخذ منه الجمع بينه وبين حديث: «كان لا يدخر شيئاً لغد» «١»؛ فيحمل على الادخار لنفسه، وحديث الباب على الادخار لغيره، ولو كان له في ذلك مشاركة؛ لكن المعنى أنهم المقصد بالادخار دونه، حتى لو لم يوجدوا لم يدخر».

السلسلة الضعيفة (١٤/ ٢/ ٥٤١ - ٥٤٢)

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 17، ص 519 (SanadKitab #145204, hlm. urut 8006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.