Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 17, halaman 557

  1. كتاب الذبائح والأضاحي والعقيقة
  2. مسائل متفرقة
  3. الوارد في قتل الحيات

وهذا هو التوفيق بين: «لا تقتلوا» وبين ما تقتضيه الضرورة من قتل بعض الحيوانات التي جاء النهي عن قتلها، لإزالة الضرر.

أما حديث: «لا تقتلوا الجراد» «وأحل لكم الجراد» فلا تنافي بين الأمرين لما ذكرنا أنه يجوز أن يؤكل الجراد وقد مات حتف أنفه، فليس هناك قتل، ومع ذلك فإذا ترتب ضرر على المزارع، فحينئذ يجوز القتل لدفع الضرر.

(الهدى والنور/٣٨٩/ ٠٠: ٠٠: ٠٠)

الوارد في قتل الحيات

السؤال: ما هو الوارد في قتل الحيات عموماً أو عدم قتلها؟

الشيخ: هو فقط التفريق بين حية يحتمل أن تكون من سكان البيوت أي: من الجان، وبين أن تكون من المؤذيات، ففي الحالة الأولى تنذر ثلاث مرات، إذا رؤيت في الدار «انقطاع» وتذكر بعهد سليمان ﵇، فإن استمرت على الخروج فهذا الاستمرار دليل أنها ليست من الجان، فتقتل، وإلا قتلها قبل إنذارها ثلاثاً قد يعرض القاتل للموت، وهذا ما وقع في عهد الرسول ﵊، ومن أجل ذلك جاء هذا التشريع الحكيم، تقول الرواية الصحيحة أن شاباً من الأنصار تزوج بفتاة، ثم خرج من داره لقضاء بعض مصالحه فلما رجع وإذا العروس على باب الدار، فأخذته غيرة المؤمن الشاب وسحب السهم يريد أن يطعنها به، قالت له: رويدك انظر ما في الدار، فدخل فإذا هناك حية ضخمة مكورة على نفسها، فما كان منه إلا أن طعنها فاضطربت وماتت ومات الشاب معها، حتى قالوا: لا ندري أيهما كان أسرع موتاً من الآخر، وهنا قال الرسول ﵇: «إن بالمدينة قوماً من الجن مسلمين، فإذا رأيتم شيئاً من الجان في بيوتكم فأنذروهم ثلاثاً» أو كما قال ﵊، من أجل درء مثل هذه الفجأة التي فجئ بها ذلك الشاب.

السؤال: بالنسبة للإنذار يكون ثلاثاً في نفس.

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 17، ص 557 (SanadKitab #145204, hlm. urut 8041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.