يؤذَّن للصلوات الفائتة وإن كثرت أذانًا واحدًا
وكذلك يوذَّن للفائتة المشروعة وإن كثرت أذانا واحدا كما فعل ﷺ.
فيه أحاديث: الأول: عن أبي قتادة في نومهم عن صلاة الصبح وفيه أنه ﵊ أمر بلالا بالأذان لها.
أخرجه مسلم وقد سبق قبيل الأذان في المسألة.
الثاني: عن أبي هريرة مثله. وقد سبق - أيضا- هناك.
الثالث: عن ابن مسعود: أن المشركين شغلوا رسول الله ﷺ عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء.
أخرجه الترمذي وغيره.
[الثمر المستطاب «١/ ١٤٢»].
يشرع الأذان لمن يصلي وحده
ويشرع الأذان لمن يصلي وحده فإنه إذا أذن في أرض قفر صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه.
وفيه أحاديث: الأول: عن أنس: أنه ﷺ استمع ذات يوم فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر فقال رسول الله ﷺ: «على الفطرة». فقال: أشهد أن لا إله إلا الله فقال: «خرجت من النار» فنظروا فإذا هو راعي معز.
أخرجه مسلم وغيره وقد سبق في المسألة «٣» من الأذان. ورواه بنحوه ابن خزيمة في «صحيحه» كما في «الترغيب» «١/ ١١٠» ولفظه أتم عن أنس ﵁ قال: سمع النبي ﷺ رجلا وهو في مسير له يقول: الله أكبر الله أكبر فقال نبي الله ﷺ: «على الفطرة». فقال أشهد أن لا إله إلا الله. قال: «خرج من النار».