Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 101

  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب النجاسات
  3. القيء
  4. طهارة قيء الآدمي قل أو كثر

طهارة قيء الآدمي قَلَّ أو كثر

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق ﵀ في فقه السنة]:

قوله في صدد عد النجاسات: «قيء الآدمي ... إلا أنه يعفى عن يسيره».

قلت: لم يذكر المؤلف الدليل على ذلك اللهم إلا قوله: إنه متفق على نجاسته وهذه دعوى منقوضة فقد خالف في ذلك ابن حزم حيث صرح بطهارة قيء المسلم راجع «المحلى ١/ ١٨٣» وهو مذهب الإمام الشوكاني في «الدرر البهية» وصديق خان في «شرحها ١/ ١٨ - ٢٠» حيث لم يذكرا في النجاسات قيء الآدمي مطلقاً وهو الحق ثم ذكرا أن في نجاسته خلافاً ورجحا الطهارة بقولهما:

«والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه». وذكر نحوه الشوكاني أيضاً في «السيل الجرار ١/ ٤٣».

وهذا الأصل قد اعتمده المؤلف في غير ما مسألة مثل طهارة أبوال ما يؤكل لحمه وطهارة الخمر فيما ذكر هو بعد وهو أصل عظيم من أصول الفقه فلا أدري ما الذي حمله على تركه هنا مع أنه ليس في الباب ما يعارضه من النصوص الخاصة؟

وأما قوله: «ويعفى عن يسير القيء» فمجرد دعوى لا دليل عليها ولو رجع إلى الأصل المذكور لاستراح ولم يحتج إليها.

[تمام المنة ص (٥٣)].

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 1، ص 101 (SanadKitab #145204, hlm. urut 81)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.