Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 17, halaman 684

  1. كتاب اللباس
  2. متفرقات
  3. يسأل عن صحة حديث: (الذهب والحرير حل لنساء أمتي حرام على رجالها)

الذي استثني أمران اثنان:

أحدهما: متفق عليه، والآخر: مختلف فيه، وحينما يبحث في الأمر الآخر المختلف فيه مع الأسف الشديد أكثر الذين يبحثون في هذا الأمر المختلف فيه، يذهبون إلى رأي الجمهور ألا وهو: الإباحة ويتجاهلون الأمر الأول المتفق عليه ألا وهو: أواني الذهب بل والفضة، فإنها لا فرق في التحريم بين الرجال والنساء.

فحينما يدخلون في المناقشة حول هذا الحديث والذي خصصه كقوله ﵇: «من أحب أن يطوق» «من أحب أن يسور» «من أحب أن يحلق ... » إلى آخره.

يقولوا: هذا الحديث منسوخ، ما هو الذي نسخه؟ الحديث العام، وهذا قلب للحقيقة الفقهية الأصولية.

الحديث الأخص لا ينسخ، وإنما الحديث العام هو الذي ينسخ أي جزء منه.

الشاهد: حينما يبحثون هذا الموضوع بيحتجوا بعموم قوله ﵇: «حل لإناثها» ويتجاهلون أن الأواني الذهب محرمة على النساء، فأين هذا العموم؟ إذا ما حوصروا أجابوا بجوابين الذي يهمنا الآن البحث فيه: هو أن هذا عام وذاك خاص، وهذا هو الجواب عما يتعلق بالخاتم، وكل ما كان حلقة، فنقول كما قلنا في أول الجواب: «حل لإناثها» إلا ما استثني.

ما هو المستثنى؟ أواني الذهب والحلي المحلق وبس، نعم.

مداخلة: أحسن الله إليك.

(الهدى والنور /٣٤٢/ ٠٠: ٣٦: ٠٠)

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 17، ص 684 (SanadKitab #145204, hlm. urut 8162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.