Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 105

  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب النجاسات
  3. الجلود
  4. جواز الاستفادة من الجلد والشعر والصوف والعظم والقرن ونحوه بعد الدباغ

هل الدباغ مطهر؟

[قال رسول الله ﷺ]:

«لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب».

[قال الإمام]:

اختلف العلماء في كون الدباغ مطهرا أم لا؟ والجمهور على الأول، واختلفوا في الجواب عن حديث الترجمة، وأصح ما قيل إن الإهاب هو الجلد الذي لم يدبغ، فهو المنهي عنه، فإذا دبغ فقد طهر. ومن شاء التفصيل فليراجع «نيل الأوطار» وغيره.

[السلسلة الصحيحة (٦/ ٢/ ٧٤٢)].

جواز الاستفادة من الجلد والشعر والصوف والعظم والقرن ونحوه بعد الدباغ

[روي عن النبي ﷺ أنه قال]:

«لا تنتفعوا من الميتة بشيء». ضعيف.

[قال الإمام]: وإنما صح الحديث بلفظ: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب»، وفي ثبوته خلاف كبير بين العلماء، لكن الراجح عندنا صحته كما حققناه في كتابنا «إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل رقم ٣٨».

والفرق بينه وبين هذا الحديث الضعيف واضح، وهو أنه خاص بالإهاب «وهو الجلد قبل الدبغ» والعصب فلا يصح الانتفاع بهما إلا بعد دبغهما لقوله ﷺ: «كل إهاب دبغ فقد طهر»، وهذا عام يشمل الشعر والصوف والعظم والقرن ونحو ذلك، وليس هناك ما يدل على عدم الانتفاع بها إلا هذا الحديث الضعيف، ولا تقوم به حجة والأصل الإباحة، فلا ينقل منها إلا بنقل صحيح وهو معدوم.

[السلسلة الضعيفة (١/ ٢٣٨ - ٢٤٠)].

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 1، ص 105 (SanadKitab #145204, hlm. urut 83)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.