Lewati ke konten

جامع تراث العلامة الألباني في الفقه · ناصر الدين الألباني

Juz 2, hlm. 423

  1. كتاب الصلاة
  2. أحكام الأذان
  3. أحكام الإقامة
  4. ما جاء في صفة الإقامة

١ - عن أبي قلابة عنه قال (١): أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي والدارمي وابن ماجه والطحاوي والدارقطني والحاكم والطيالسي وأحمد والخطيب بعضهم عن خالد الحذاء وبعضهم عن أيوب كلاهما عن أبي قلابة به.

ولفظ النسائي والحاكم من طريق أيوب: أن رسول الله ﷺ أمر بلالا. وهو رواية للدارقطني عن النسائي. وقال الحاكم:

«صحيح على شرطهما ولم يخرجاه بهذه السياقة».

وزاد أيوب أيضا في آخره: إلا الإقامة.

وهي في «الصحيحين» وغيرهما.

وزعم بعضهم أن هذه الزيادة مدرجة من بعض الرواة ليس من أصل الحديث.

ورد ذلك بأن عبد الرزاق رواه معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال: كان بلال يثني الأذان ويوتر الإقامة إلا قوله: قد قامت الصلاة.

رواه الدارقطني وابن حزم من طرق عن عبد الرزاق. قال الحافظ:

«وأخرجه أبو عوانة في «صحيحه» والسراج في «مسنده» وكذا هو في «مصنف عبد الرزاق» والإسماعيلي من هذا الوجه ويقول: قد قامت الصلاة مرتين. والأصل أن ما كان في الخبر فهو منه حتى يقوم دليل على خلافه ولا دليل».

الطريق الثاني: عن قتادة عن أنس باللفظ الأول.

أخرجه الطبراني في «الصغير» قال: ثنا موسى بن محمد بن محمد بن كثير

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 2، ص 423 (Shamela #145204, hlm. urut 861)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.