Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 431

  1. كتاب الصلاة
  2. أحكام الأذان
  3. أحكام الإقامة
  4. إذا أخذ المؤذن بالإقامة فلا يشرع أحد في شيء من النوافل ولو كانت سنة الفجر بل عليه أن يدخل في الصلاة المكتوبة التي أقيمت

بن كعب في «المسند».

واستدل بعضهم للفصل بين الاذان والإقامة بحديث أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: «إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه فيقول له: اذكر كذا واذكر كذا ... » الحديث.

متفق عليه وسيأتي إن شاء الله تعالى.

قال الحافظ العراقي في «شرح التقريب»: «وفيه دليل على أنه كان في زمنه ﵇ يفصل بين الأذان والإقامة بزمن، وذلك دليل على أنه لا يشترط في تحصيل فضيلة إيقاع الصلاة في أول وقتها انطباق أولها على أول الوقت، إذ لو كان كذلك لما واظبوا على ترك هذه الفضيلة، وهذا هو الصحيح المعروف، وقيل: لا يحصل ذلك إلا بأن ينطبق أول التكبير على أول الوقت وهو شاذ وهذا الحديث يدل على خلافه».

[الثمر المستطاب «١/ ٢١٩»].

إذا أخذ المؤذن بالإقامة فلا يشرع أحد في شيء من النوافل ولو كانت سنة الفجر بل عليه أن يدخل في الصلاة المكتوبة التي أقيمت

«وإذا أخذ المؤذن بالإقامة فلا يشرع أحد في شيء من النوافل ولو كانت سنة الفجر بل عليه أن يدخل في الصلاة المكتوبة التي أقيمت لقوله ﵇: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت».

وهذا الحديث من رواية أبي هريرة ﵁.

أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد: ثنا حسن: ثنا ابن لهيعة: ثنا عياش بن عباس القتباني عن أبي تميم الزهري عنه.

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 2، ص 431 (SanadKitab #145204, hlm. urut 869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.