Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 111

  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب النجاسات
  3. الجلود
  4. غسل ما ولغ فيه الكلب

غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب يكون ثمان مرات

عن قتادة أن محمد بن سيرين حدثه عن أبي هريرة: أن نبي الله

ﷺ قال: «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، السابعة بالتراب». «إسناده صحيح على شرطهما».

وعن عبد الله ابن مُغَفَّل: أنّ رسول الله ﷺ أمر بقتل الكلاب، ثمّ قال: «ما لهم ولها؟ ! »؛ فرخّص في كلب الصيد وفي كلب الغنم، وقال: «إذا ولغ الكلب في الإناء؛ فاغسلوه سبع مِرَارٍ، والثامنة عفِّروه بالتراب». «إسناده صحيح على شرطهما».

[قال الإمام]:

«تنبيه»: في هذا الحديث زيادة غسلة على حديث أبي هريرة الذي قبله؛

فينبغي الأخذ بالزائد من الحديث- كما هي القاعدة-. وقد ثبت القول بذلك عن

الحسن البصري، وبه قال أحمد.

وحاول بعضهم الجمع بين الحديثين بما فيه تكلف طاهر! ولذلك رده بعض

المحققين؛ وتجد شرح ذلك في «الفتح ١/ ٢٢٢ - ٢٢٣».

[صحيح سنن أبي داود (١/ ١٣٠)].

غسل ما ولغ فيه الكلب

السائل: بالنسبة لحديث فاغسلوه سبع مرات، والسابعة بالتراب، في لفظ آخر: «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله سبع مرات والثامنة عفروه بالتراب»، بالنسبة لقضية السبع، يعني سبع مرار والثامنة، ايش يعني توجيهها الله يسلمك، يعني يجوز وجهان؟

الشيخ: الجواب يُؤْخَذ بالزائد فالزائد.

(الهدى والنور/٤٢٨/ ٠١: ٢٥: ٠٠)

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 1، ص 111 (SanadKitab #145204, hlm. urut 87)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.