Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 433

  1. كتاب الصلاة
  2. أحكام الأذان
  3. أحكام الإقامة
  4. لا تقام الصلاة إلا إذا خرج الإمام إلى المسجد

وسيأتي بيان ذلك في محلة إن شاء الله تعالى.

وقد وجدت للحديث طريقا ثالثا أخرجه الخطيب من طريق احمد بن بشار الصيرفي: ثنا أبو حفص العبدي: ينا أيوب عن أبي قلابة عن سليمان بن بشار عن أبي هريرة مرفوعا به.

وأحمد هذا روى عن جمع وروى عنه جماعة وترجمه الخطيب وساق له هذا الحديث ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.

وأبو حفص العبدي لم أعرفه إلا أن يكون هو عمر بن حفص العبدي أبو حفص لكن هذا متقدم الطبقة يروي عن ثابت فإن كان هو هذا فهو واه كما قال الذهبي.

وسليمان بن بشار لم أجده وفي الرواة من هذه الطبقة سليمان بن بشر من رجال أحمد في «التعجيل» وثقة ابن حبان.

والحديث دليل على أنه لا يجوز الدخول في النافلة لمن سمع الإقامة سواء في ذلك سنة الفجر أو غيرها وهو مذهب جمهور العلماء قال الترمذي:

«والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم إذا أقيمت الصلاة أن لا يصلي الرجل إلا المكتوبة، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق».

[الثمر المستطاب «١/ ٢٢٤»].

لا تقام الصلاة إلا إذا خرج الإمام إلى المسجد

«ولا تقام الصلاة إلا إذا خرج الإمام إلى المسجد».

لحديث جابر بن سمرة: كان مؤذن رسول الله ﷺ يؤذن ثم يمهل فلا يقيم حتى إذا رأى رسول الله ﷺ قد خرج أقام الصلاة حين يراه.

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 2، ص 433 (SanadKitab #145204, hlm. urut 871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.