Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 438

  1. كتاب الصلاة
  2. أحكام الأذان
  3. أحكام الإقامة
  4. ويجوز الفصل بين الإقامة والصلاة بكلام لمصلحة

قال النووي: «يقال سعيت في كذا أو إلى كذا: إذا ذهبت إليه وعملت فيه ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى﴾ [النجم: ٣٩] ومثل قوله تعالى: ﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ﴾ [البقرة: ٢٠٥] وقوله: ﴿وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى﴾ [عبس: ٨]».

[الثمر المستطاب «١/ ٢٣٣»].

ويجوز الفصل بين الإقامة والصلاة بكلام لمصلحة

«ويجوز الفصل بين الإقامة والصلاة بكلام لمصلحة - كالأمر بتسوية الصفوف كما سياتي - أو لحاجة فقد «كانت الصلاة تقام فيكلم النبي ﷺ الرجل في حاجته تكون له فيقوم بينه وبين القبلة فما يزال قائما يكلمه - قال الراوي -: فربما رأيت بعض القوم لينعس من طول قيام النبي ﷺ له» [ثم صلى]».

هو من حديث أنس ﵁ وله عنه ثلاثة طرق [ثم ساق طرقه].

قال الحافظ: «وفيه [أي الحديث] جواز الفصل بين الإقامة والإحرام إذا كان لحاجة أما إذا كان لغير حاجة فهو مكروه، واستدل به للرد على من أطلق من الحنفية أن المؤذن إذا قال: قد قامت الصلاة وجب على الإمام التكبير».

وفي «المجموع»: «مذهبنا ومذهب الجمهور من أهل الحجاز وغيرهم: جواز الكلام بعد إقامة الصلاة قبل الإحرام لكن الأولى تركه إلا لحاجة وكرهه أبو حنيفة وغيره من الكوفيين سواء طال الكلام أو قصر ولا تعاد الإقامة لذلك ودليلنا هذه الأحاديث الصحيحة».

وإلى هذا ذهب ابن حزم في «المحلى» ثم قال: «ولا دليل يوجب إعادة الإقامة أصلا، ولا خلاف بين أحد من الأئمة في أن من تكلم بين الإقامة والصلاة أو أحدث فإنه يتوضأ ولا تعاد الإقامة لذلك، ويكلف من فرق بين قليل العمل وكثيره وقليل الكلام وكثيره أن يأتي على صحة قوله بدليل، ثم على حد القليل من ذلك من الكثير ولا سبيل له إلى ذلك أصلا».

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 2، ص 438 (SanadKitab #145204, hlm. urut 876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.