Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 444

  1. كتاب الصلاة
  2. أحكام الأذان
  3. أحكام الإقامة
  4. قيام المأموم للصلاة عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة

إذا أقيمت الصلاة فقوموا إليها وسنده صحيح أيضا وهو ظاهر في أن الإقامة كانت في المسجد.

[تمام المنة ص «١٤٥»]

قيام المأموم للصلاة عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق ﵀ في فقه السنة]: قوله: « ... وروى ابن المنذر عن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة».

قلت: ينبغي تقييد ذلك بما إذا كان الإمام في المسجد وعلى هذا يحمل حديث أبي هريرة: إن الصلاة كانت تقام لرسول الله ﷺ فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي ﷺ مقامه.

رواه مسلم وغيره وهو مخرج في «صحيح أبي داود».

وأما إذا لم يكن في المسجد فلا يقومون حتى يروه قد خرج لقوله ﷺ: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت». متفق عليه واللفظ لمسلم وهو مخرج في «صحيح أبى داود» ٥٥٠ - ٥٥٢ انظر الشوكاني ٣/ ١٦٢.

واعلم أنه لا علاقة لهذه المسألة بتكبيرة الإمام للإحرام فإن عليه بعد قيام الناس أن يأمرهم بسد الفرج وتسوية الصفوف كما كان يفعل النبي ﷺ ثبت ذلك في أحاديث كثيرة عنه وسيأتي في الكتاب بعضها حتى إذا رأى الإمام أن الصفوف استوت كبر فما جاء في «الآثار» للإمام محمد ص ١٣: «عن إبراهيم قال: إذا قال المؤذن: حي على الفلاح فإنه ينبغي للقوم أن يقوموا فيصفوا فإذا قال: قد قامت الصلاة كبر الإمام. قال محمد: وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة».

قلت: وعلى هذا كثير من مقلدة الحنفية وبخاصة في البلاد الأعجمية فإن في ذلك إضاعة للسنة المحمدية كما سبقت الإشارة إلى ذلك آنفا وقريب منه اقتصار

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 2، ص 444 (SanadKitab #145204, hlm. urut 882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.