Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh
Bab dan daftar isi:
الأذانان في الفجر
- من السنة أن يؤذن للصبح مرتين
- مشروعية زيادة «الصلاة خير من النوم» في الأذان الأول للصبح
- ليس هناك دليل على أن زيادة «الصلاة خير من النوم» تكون في الأذان الثاني من الصبح
- إنما يشرع التثويب في الأذان الأول للصبح
- كيفية التمييز بين الأذان الأول والثاني للفجر وسنية التغاير بين المؤذن الأول والمؤذن الثاني للفجر
- عبارة: الصلاة خير من النوم، تكون في الأذان الأول للفجر
- السنة أن يقال: «الصلاة خير من النوم» في الأذان الأول لا الثاني
- التثويب إنما يكون في أذان الفجر الأول
- بيان مشروعية الأذان الأول والثاني في صلاة الفجر، وأن الأذان الثاني هو الذي يجب فيه الإمساك عن الطعام بالنسبة للصائم
- متى يقال «الصلاة خير من النوم»
- التثويب بالصلاة، ومتى يكون؟ وخطأ التطريب بالأذان، وماذا يشترط في المؤذن؟
- إذا كان لايؤذن للفجر إلا أذانا واحدا فهل يكون فيه التثويب؟
- هل التثويب يكون في الأذان الأول أم الثاني؟
- ما جاء في الأحاديث من أن التثويب يكون في الأذان الأول للفجر، هل ممكن حمله على الأذان الثاني وسماه الأول لأنه أول بالنسبة للإقامة ففيه أن التثويب لا يكون في الإقامة؟
- الدليل على أن عبارة «الصلاة خير من النوم» تقال في الأذان الأول للفجر
- التثويب في غير أذان الفجر بدعة
- بدعية قول المؤذن: «الصلاة الصلاة يرحمكم الله» بعد أذان الفجر