Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 101

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار
  3. قوله «وإن بان أنه غلط على نفسه، خير المشتري بين رده وإعطائه ما غلط به»
  4. ذكر الأقوال مع بيان الراجح

وَإِنْ بَانَ أَنَّهُ غَلِطَ عَلَى نَفْسِهِ، خُيِّرَ الْمُشْتَرِيْ بَيْنَ رَدِّهِ أوَإِعْطَائِهِ مَا غَلِطَ بِهِ (١)،

ــ

(١) قوله «وَإِنْ بَانَ أَنَّهُ غَلِطَ عَلَى نَفْسِهِ، خُيِّرَ الْمُشْتَرِيْ بَيْنَ رَدِّهِ أوَإِعْطَائِهِ مَا غَلِطَ بِهِ»: مثال ذلك: أن يقول البائع هذه السلعة رأس مالي فيها خمسون ريالاً، وأريد أن أربح فيها عشرة ريالات، فقبل المشتري، ثم تبين أن رأس ماله ريال فهنا قال المؤلف «خُيِّرَ الْمُشْتَرِيْ بَيْنَ رَدِّهِ أوَإِعْطَائِهِ مَا غَلِطَ بِهِ»، وذلك لمنع الضرر على البائع والمشتري، فالبائع يحصل له الضرر ببيع السلعة بخسارة هو جاهل بها، والمشتري لا يجبر على سعر لم يقدم عليه عند الشراء.

- فائدة: البيع بالتخيير يقابله البيع بالمساومة: فالبيع بالتخيير فيه نوع من التقييد والبيع بالمساومة فيه نوع من التحرر، فالبائع والمشتري غير مقيدين بثمن، والبيع بالمساومة أسلم من وجه ولكنه أخطر من وجه آخر، فهو أسلم من جهة أنه لا يكون فيه كذب، وأخطر من جهة أن البائع قد يزيد في ثمن السلعة كثيراً، ففي كل منها سهولة من وجه وخطورة من وجه آخر، والغالب أن التخبير أشد طمأنينة للمشتري (١).

لكن هل تقبل دعواه في ذلك على أربعة أقوال:

الأول: لا يقبل ادعاؤه الغلط مطلقاً سواء جاء ببينة أم لم يأت, صدّقه المشتري أو لم يصدقه.

الثاني: أنه يقبل قوله إذا جاء ببينة لأن البينة تقبل قال ﷺ «الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُدَّعِي» (٢).

الثالث: يقبل قوله بيمينه.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 101 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.