Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 134

  1. كتاب البيع
  2. باب القرض
  3. قوله «ولا تقبل هدية المقترض، إلا أن يكون بينهما عادة بها، قبل القرض»
  4. ما يستثنى مما ذكره المؤلف في هذه المسألة

إلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ رَهْنًا، أَوْ كَفِيْلاً (١) وَلا تُقْبَلُ هَدِيَّةُ الْمُقْتَرِضِ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ بَيْنَهُمَا عَادَةً بِهَا، قَبْلَ الْقَرْضِ (٢).

ــ

=لكن إن اشترط المقرض على المقترض مالاً زيادة فيه على المقترض مما ينتفع به المقرض، كأن يقول له - أي المقرض - أقرضك الذي تريد بشرط أن توفيني به في مكان كذا، فهذا قد اختلف فيه الفقهاء، والصحيح عندي: أن هذا جائز بشرط أن لا يكون في حمله مؤونة لأن المقرض لم يأته زيادة على ما أقرضه، لكن اختلف في المكان فقط، وسيأتي مزيد إيضاح لهذه المسألة قريباً إن شاء الله تعالى.

(١) قوله «إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ رَهْنًا، أَوْ كَفِيْلاً»: كما مر بنا في السلم فيجوز أن يقرضه على أن يأخذ رهناً عنده لأن النبي ﷺ رهن درعه على شعير أخذه لأهله ويجوز أيضاً للمقرض أن يشترط وجود كفيل يضمن به المقرض ويرجع إليه عند المماطلة أو عدم رد القرض. فالحاصل أن الرهن أو الكفيل توثيق لاستيفاء القرض، وليس فيهما زيادة على المقترض وكذلك لا نفع زائد للمقرض.

(٢) قوله «وَلا تُقْبَلُ هَدِيَّةُ الْمُقْتَرِضِ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ بَيْنَهُمَا عَادَةً بِهَا، قَبْلَ الْقَرْضِ»: أي لا يجوز للمقرض أن يقبل هدية من المقترض قبل الوفاء إلا ما استثناه المؤلف من جريان العادة بذلك قبل القرض مثال ذلك: أن يكون الذي عليه القرض صاحباً للمقرض، وجرت العادة أنه إذا سافر أن يعطي المقرض هدية بعد رجوعه من السفر، فلما رجع المقترض من سفره أعطى هدية للمقرض فهذا لا بأس، وكذلك إذا جرت العادة أنهما يتبادلان الهدايا بعضهم مع بعض فلا بأس، لأن الحامل له ليس الاقتراض، بل الحامل له=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 134 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.