Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 137

  1. كتاب البيع
  2. باب القرض
  3. قوله «ولا تقبل هدية المقترض، إلا أن يكون بينهما عادة بها، قبل القرض»
  4. ذكر بعض المسائل التي لم يذكرها المؤلف في باب القرض
  5. الرابعة: في قرض الخبز

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= رد المثل ولا يكون إلا في المكيل أو الموزون.

الثاني: كل ما جاز فيه السَّلَم جاز فيه القرض سواء كان مثلياً أم لم يكن مثلياً.

الثالث: أن كل ما صح بيعه صح قرضه حتى ولو لم يجز فيه السلم كالجواهر والأشياء التي لا تنضبط بالوصف، وهذا هو الصحيح.

المسألة الثالثة: هل يجوز إقراض المنافع؟

الجمهور (١) على أنه لا يجوز إقراض المنافع كأن يقول أحصد عندي هذا اليوم وأحصد عندك غداً، أو يسكنه داراً ليسكنه الأخر بدلها.

وأجاز شيخ الإسلام ﵀ (٢) ذلك، وهو الصحيح لأن المنفعة لها حكم المال، ويقصد لها ما يقصد من المال، فيجوز إقراض المنافع والتفاوت اليسير لا يضر، ولأن الأصل في المعاملات الإباحة، ولأن المنافع تجوز المعاوضة عنها فيجوز قرضها.

المسألة الرابعة: في قرض الخبز: أجاز الفقهاء قرض الخبز ولا يشترط فيه الوزن لأنه مما يتسامح فيه، لكن يعتبر فيه العدد ومثله أنواع الخبز كالقرصان ونحوه، والتفاوت اليسير لا يضر، وهذا هو قول جمهور الفقهاء (٣)، وهو اختيار شيخ الإسلام (٤)، ومنع أبو حنيفة (٥) ذلك.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 137 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.