Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 157

  1. كتاب البيع
  2. باب الحوالة والضمان
  3. قوله «وإن ضمنه عنه ضامن، لم يبرأ»
  4. ذكر بعض الفوائد
  5. الفائدة الثانية: في أركان الضمان

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=عمل أو ثمن بيع مستقبل كأن يقول للبقال افتح له حساباً وأنا ضامنه.

ذكر بعض الفوائد المتعلقة بالضمان:

- الفائدة الأولى في حكم الضمان: أما في حق المضمون عنه فهو جائز وفي حق الضامن فهو سنة مستحبة، لأنه من الإحسان، والله يحب المحسنين ولكنه سنة مقيدة بقدرة الضامن على الوفاء، فإن كان لا يستطيع الوفاء فلا ينبغي له ذلك لأنه يجلب مضرة على نفسه.

- الفائدة الثانية: في أركان الضمان: للضمان أربعة أركان:

الضامن؛ ويشترط فيه أوصاف خمسة: «أن يكون بالغاً - عاقلاً - رشيداً - حراً - راضياً بأن يكون ضامناً».

مضمون عنه: وهو من يشترط فيه الأوصاف الأربعة السابقة عدا شرط الرضا، فلا يشترط فيه أن يكون راضياً لأنه ليس عليه ضرر، بل إحسان عليه ومساعدة.

مضمون له: وهو أيضاً من تحقق فيه الشروط الأربعة السابقة ولا يشترط رضاه على القول الراجح، وهو قول الجمهور (١).

وذهب أبو حنيفة (٢) إلى اشتراط رضا المضمون له، والراجح قول الجمهور لأن النبي ﷺ لم يطلب حضور صاحب الدين وهل رضي أم لا.

المضمون فيه: وهو أنواع: مضمون فيه معلوم، ومضمون فيه مجهول كأن يضمن الدين ولا يعلم قدره, ومعلوم كأن يقول من داين فلاناً فأنا متكفل=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 157 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.