Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 161

  1. كتاب البيع
  2. باب الحوالة والضمان
  3. قوله «استوفى من الضامن، رجع عليه»
  4. هذه المسألة لها سبع حالات

وَإِنْ أَبْرَأَ الضَّامِنَ، لَمْ يَبْرَأِ الأَصِيْلُ (١)، وَإِنِ اسْتَوْفَى مِنَ الضَّامِنِ، رَجَعَ عَلَيْهِ (٢)،

ــ

(١) قوله «وَإِنْ أَبْرَأَ الضَّامِنَ، لَمْ يَبْرَأِ الأَصِيْلُ»: أي أن أبرأ المضمون له الضامن فإن المضمون عنه - المدين - لا يبرأ لأن الأصل لا يبرأ ببراءة التبع ولأنه وثيقة انحلت من غير استيفاء فلم يسقط الدين كالرهن إذا فسخ من غير استيفاء.

لكن بأي شيء تحصل براءة الضامن؟ نقول تحصل بأمور ثلاثة:

الأول: أن يبرأ صاحب الحق ويقول له: يا فلان أسقطت ضمانك.

ثانياً: أن يوفي الضامن ما ضمنه فتبرئ ذمته.

ثالثاً: أن يبرئ المضمون عنه، بأن يقول له يا فلان - يعني المضمون عنه وهو المدين - أبرأتك فهنا تبرئ ذمة الضامن.

(٢) قوله «وَإِنِ اسْتَوْفَى مِنَ الضَّامِنِ، رَجَعَ عَلَيْهِ»: أي إن استوفى الدائن دينه من الضامن رجع على المضمون عنه هذا إذا كان في نيته الرجوع على المضمون عنه سواء أذن المضمون عنه في القضاء أو لم يأذن.

وهذه المسألة التي ذكرها المؤلف لها سبع حالات:

الحالة الأولى: أن يضمن بإذنه ويؤدي الدين بإذنه ففي هذه الحالة يرجع على المضمون عنه فكأنه وكله في التسديد وقال بعض الفقهاء يرجع إذا كان خليطاً يعني شريكاً بخلاف ما إذا كان أجنبياً فلا يرجع.

والصحيح: القول الأول، وهو قول الجمهور (١).

الحالة الثانية: أن يأذن له بالضمان دون الإستبراء - يعني التسديد -:

قال الجمهور (٢) له المطالبة لأن إذنه له بالضمان إذن له بالسداد ولو لم ينطق به.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 161 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.