Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 172

  1. كتاب البيع
  2. باب الرهن
  3. قوله «وكل ما جاز بيعه، جاز رهنه»
  4. مسألة فيما إذا حل الدين وبيع رهن المستعار

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=والطباعة والعمالة ونحو ذلك، وعلى ذلك يجوز رهنه.

وقال الحنابلة (١) لا يجوز لاشتماله على كلام الله، وكلام الله سبحانه ليس مالاً، وعلى ذلك لا يجوز رهنه.

والصحيح عندي: كما ذكرنا جواز البيع للمصحف، وهو قول جمهور الفقهاء (٢)، وهو ما عليه عمل الناس الآن وعلى ذلك يجوز رهنه.

المسألة السادسة: في رهن المستعار: يجوز للإنسان أن يستعير عيناً مالية ليرهنها عند دائنه لأن هذا معناه التوثيق وهو بإذن العين فيكون جائزاً لكن لا يكون ذلك إلا بشروط:

١ - أن يذكر قدر الدين المرهون. ٢ - تعيين المرتهن.

٣ - تعيين مدة الرهن.

أما إذا أطلق الرهن ولم يعين هذه الشروط فعلى قولين عند العلماء:

الأول: الجواز.

الثاني: أنه لا يجوز لوجود الجهالة ولأن الرهن كالضمان والضمان المجهول لا يصح فكذلك الرهن فلا يجوز رهن المعار من أجل هذه الجهالة، وهذا هو الأظهر عندي.

المسألة السابعة: إذا حل الدين وبيع الرهن المستعار فبماذا يرجع المعير؟

الجواب: فيه خلاف قيل يرجع على المعار بما يساويها عند التقويم دون النظر إلى ما بيع به لأن هذا هو موجب ضمان الأموال، وقيل فيه تفصيل إذا =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 172 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.