Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 176

  1. كتاب البيع
  2. باب الرهن
  3. قوله «، وللراهن غنمه من غلته، وكسبه ونمائه»
  4. هل نماء الرهن يتبع العين المرهونة؟

وَلِلرَّاهِنِ غُنْمُهُ مِنْ غَلَّتِهِ، وَكَسْبِهِ وَنَمَائِهِ (١)

ــ

=قلت: وذهب جمهور الفقهاء من المالكية (١)، والشافعية (٢)، وأحمد (٣) في رواية عنه إلى أنه لا يجوز للمرتهن أن ينتفع من الرهن بشيء مطلقاً لأنه ملك غيره ولم يأذن له في الانتفاع، وردوا على الحديث بأنه مخالف للقياس من وجهين:

١ - التجويز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذن المالك، والأصل أنه لا يجوز إلا بإذنه لحديث ابن عمر ﵁: «لا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ» (٤)

٢ - تضمنه الانتفاع بالنفقة لا القيمة، والأصل أن النفقة تقابل القيمة.

والراجح عندي: ما ذهب إليه الحنابلة (٥) لقوة الدليل، وهو اختيار شيخ الإسلام (٦).

(١) قوله «وَلِلرَّاهِنِ غُنْمُهُ مِنْ غَلَّتِهِ، وَكَسْبِهِ وَنَمَائِهِ»: وغُنْمه بضم الغين وسكون النون ثمرته وكسبه.

أي لصاحب الرهن نماء رهنه وهو ما يحصل منه من أجرة كتأجير الدار وتأجير العبد، وكذا النماء المتصل كالسِّمن وتعلم الصنعة ونحو ذلك.

وقد اختلف الفقهاء: هل نماء الرهن والكسب يتبع العين المرهونة أم لا؟

على أقوال:

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 176 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.