Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 184

  1. كتاب البيع
  2. باب الرهن
  3. قوله «خير البائع بين الفسخ أو إقامته بلا رهن ولا ضمين»
  4. ذكر بعض المسائل المتعلقة بالرهن
  5. المسألة الثانية: الشروط في الرهن

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=والصحيح أنه يجوز رهن المبيع على ثمنه إذا شرطه لقوله ﷺ «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» (١).

٢ - إذا رهنه المبيع قبل لزوم العقد: فهذا يرجع إلى الخلاف في أصل المسألة وهو التصرف في المبيع قبل قبضه، فمن رأى أنه يتصرف فيه قبل قبضه أجاز ذلك، ومن لم يجز التصرف فيه قبل قبضه لم يجزه، وهو الصحيح.

٣ - إذا رهنه بعد قبضه فلا خلاف في جوازه.

النوع الثاني: أن يقول الراهن: إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا فالرهن لك، فهل هذا يجوز؟

قولان للفقهاء، والصحيح عندي جواز ذلك.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 184 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.