. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
=هريرة ﵁ عن رسول الله ﷺ «الصُّلْح جَائِز بَيْن الْمُسْلِمِينَ, إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» (١).
أما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على جواز الصلح بين المتخاصمين.
ذكر بعض الفوائد:
- الفائدة الأولى: أعدل الصلح وأحقه ما اعتمد فيه رضا الله ورضا المتخاصمين ولا يكون ذلك إلا بشرطين العلم والعدل العلم بالوقائع والمعرفة بالواجب وقصد العدل.
- الفائدة الثانية: في أنواع الصلح: الصلح على خمسة أنواع:
١ - الصلح بين المسلمين والكفار.
٢ - الصلح بين أهل العدل وأهل البغي.
٣ - الصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما أو خافت الزوجة إعراض الزوج عنها.
٤ - الصلح بين المتخاصمين في غير مال.
٥ - الصلح بين المتخاصمين في الأموال، وهذا هو الذي يريده الفقهاء في تبويبهم بباب الصلح وهو مراد المؤلف هنا.
- الفائدة الثالثة: في شروط الصلح:
١ - أن يكون المصالح ممن يصح تبرعه، فإن كان ممن لا يصح تبرعه لم =