Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 186

  1. كتاب البيع
  2. باب الصلح
  3. قوله «باب الصلح»
  4. ذكر بعض الفوائد
  5. الفائدة الثالثة: في شروط الصلح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=هريرة ﵁ عن رسول الله ﷺ «الصُّلْح جَائِز بَيْن الْمُسْلِمِينَ, إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» (١).

أما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على جواز الصلح بين المتخاصمين.

ذكر بعض الفوائد:

- الفائدة الأولى: أعدل الصلح وأحقه ما اعتمد فيه رضا الله ورضا المتخاصمين ولا يكون ذلك إلا بشرطين العلم والعدل العلم بالوقائع والمعرفة بالواجب وقصد العدل.

- الفائدة الثانية: في أنواع الصلح: الصلح على خمسة أنواع:

١ - الصلح بين المسلمين والكفار.

٢ - الصلح بين أهل العدل وأهل البغي.

٣ - الصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما أو خافت الزوجة إعراض الزوج عنها.

٤ - الصلح بين المتخاصمين في غير مال.

٥ - الصلح بين المتخاصمين في الأموال، وهذا هو الذي يريده الفقهاء في تبويبهم بباب الصلح وهو مراد المؤلف هنا.

- الفائدة الثالثة: في شروط الصلح:

١ - أن يكون المصالح ممن يصح تبرعه، فإن كان ممن لا يصح تبرعه لم =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 186 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.