Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 191

  1. كتاب البيع
  2. باب الصلح
  3. قوله «أو يضع بعض المؤجل؛ ليعجل له الباقي»
  4. بيان الراجح من الأقوال

أَوْ يَضَعَ بَعْضَ الْمُؤَجَّلِ؛ لِيُعَجِّلَ لَهُ الْبَاقِيْ (١)،

ــ

(١) قوله «أَوْ يَضَعَ بَعْضَ الْمُؤَجَّلِ؛ لِيُعَجِّلَ لَهُ الْبَاقِيْ»: مثل أن يصالحه عن عشرة آلاف ريال مؤجله بخمسة آلاف حالة لم يجز.

والعلة في ذلك أنه ربا وهو بيع بعض ماله بماله، ولأن بيع الحلول غير جائز.

وهذا هو قول الجمهور من الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، وهو الصحيح في مذهب الإمام أحمد (٤)، والرواية الثانية للإمام أحمد، وهي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٥)، وتلميذه ابن القيم (٦)، والشوكاني (٧).

بل هي قول ابن عباس، وإبراهيم النخعي (٨) جواز ذلك لأن فيه مصلحة للدائن وهي أنه تعجل قبض حقه، ومصلحة للمدين وهي براءة ذمته وإسقاط بعض الدين عنه.

وقد يحتاج صاحب الحق حقه لعذر من الأعذار، ولا دليل على المنع وليس هذا من الربا، لأن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين في مقابلة الأصل، وهذا يتضمن براءة ذمته من العوض في مقابلة سقوط الأصل.

وهذا هو القول الراجح، وهو اختيار شيخنا ﵀ (٩).

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 191 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.