Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 197

  1. كتاب البيع
  2. باب الوكالة
  3. قوله «باب الوكالة»
  4. ذكر بعض الفوائد
  5. الأولى: حكم الوكالة

بَابُ الْوَكالَةِ (١)

ــ

الشرح:

(١) قوله «بَابُ الْوَكالَةِ»: الوكالة في اللغة: بفتح الواو وكسرها، وهي اسم مصدر بمعنى الوكيل، وهي لغة: التفويض والحفظ (١)، يقال: وكلت الأمر إليه أي فوضته إليه.

أما في الاصطلاح: فهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.

قولنا جائز التصرف: هو من اجتمعت فيه أوصاف أربعة «الحرية - البلوغ - العقل - الرشد»، وقولنا فيما تدخله النيابة احترازاً مما لا تدخله النيابة، كالوضوء، والصلاة مثلاً، فلا تدخلها النيابة. فلو قال «وكلتك لتصلي عني، أو لتتوضأ عني» فهذا لا يجوز.

ذكر بعض الفوائد:

- الفائدة الأولى: حكم الوكالة: الوكالة جائزة بالنسبة للموكل لأنها من التصرفات المباحة أي التي أباحها الله، سُنَّة بالنسبة للوكيل لما فيها من الإحسان إلى أخيه المسلم وقضاء حاجته، وقد دلَّ الكتاب والسنة على مشروعيتها.

ومن أدلة الكتاب: قال الله تعالى عن أصحاب الكهف: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ .. ﴾ (٢)، وجه الدلالة من الآية أن أصحاب الكهف وكلوا واحداً =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 197 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.