Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 225

  1. كتاب البيع
  2. باب الشركة
  3. قوله «والربح في جميع ذلك على ما شرطاه»
  4. شرح كلام المؤلف

وَالرِّبْحُ فِيْ جَمِيْعِ ذلِكَ عَلَى مَا شَرَطَاهُ (١)،

ــ

٢ - أن السنة قد جاءت بالالتزام بالشروط التي يتفق عليها ولا تخالف الشريعة الإسلامية، قال ﷺ «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» (١).

٣ - أن يتم استبعاد ما خالف الشريعة الإسلامية من شروط وأمور ممنوعة كاشتراط فائدة ثابتة لأي من الشركاء أو توزيع الخسائر بمقتضى اتفاق الشركاء دون اعتبار لمقدار نصيب كل شريك في رأس المال أو كانت الشركة قد أنشئت للتعامل فيما حرم الإسلام من بيع أو شراء أو استيراد أو غير ذلك، فلابد أن تكون الشركة موافقة للقواعد والأسس الشرعية، وما يتم من أمور تنظيمية أو إدارية أو غيرها فلا مانع منه لعدم مخالفته للنصوص والقواعد الشرعية.

- الفائدة الخامسة: في أسباب انقضاء الشركة وانتهائها:

١ - انقضاء المدة المحددة للشركة.

٢ - انتهاء العمل الذي من أجله تأسست أو استحالة تنفيذه.

٣ - الاتفاق على إنهاء الشركة قبل انقضاء مدتها.

٤ - اجتماع الحصص في يد شريك واحد.

٥ - اندماج الشركة في شركة أخرى.

٦ - التأميم «نقل ملكية الشركة من الملكية الخاصة إلى العامة».

(١) قوله «وَالرِّبْحُ فِيْ جَمِيْعِ ذلِكَ عَلَى مَا شَرَطَاهُ»: أي والربح في جميع ما ذكر من أنواع الشركات على ما شرطه المتعاقدان لقوله ﷺ «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ».

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 225 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.