Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 229

  1. كتاب البيع
  2. باب المساقاة والمزارعة
  3. قوله «تجوز المساقاة»
  4. ذكر أقوال الفقهاء في المساقاة مع بيان الراجح

بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ (١)

تَجُوْزُ الْمُسَاقَاةُ (٢)

ــ

الشرح:

(١) قوله «بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ»: المساقاة: سبق تعريفها وهي مأخوذة من السقي، وشرعاً: هي دفع شجر لمن يسقيه ويعمل عليه بجزء معلوم من ثمره، كالنخل، وشجر الرمان، والعنب، ونحو ذلك.

أما المزارعة: فهي مأخوذة من الزراعة، وهي دفع أرض لمن يزرعها بجزء معلوم مما يخرج منها، والمساقاة والمزارعة من عقود الشركات القائمة على العدل بين الشريكين.

(٢) قوله «تَجُوْزُ الْمُسَاقَاةُ»: ذهب جماهير الفقهاء من المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وغيرهم إلى جواز المساقاة لعموم الأدلة التي جاءت بذلك.

وخالف في مشروعيتها أبو حنيفة (٤) فمنعها لأدلة أوردها وهي أدلة حكم عليها العلماء بالاضطراب في سندها ومتنها.

أما أدلة مشروعيتها فما ثبت عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ «عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ» (٥).

قلت: ويرى الشافعية (٦) مشروعية المساقاة لحديث معاملة أهل خيبر المذكور=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 229 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.