Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 265

  1. كتاب البيع
  2. باب السبق
  3. قوله «ولا تجوز بجعل، إلا في الخيل والإبل والرمي؛ لقول رسول الله ﷺ: لا سبق إلا في نصل، أو خف، أو حافر»
  4. شرح كلام المؤلف

وَتَجُوْزُ الْمُسَابَقَةُ بِغَيْرِ جُعْلٍ فِي الأَشْيَاءِ كُلِّهَا (١)، وَلا تَجُوْزُ بِجُعْلٍ، إِلاَّ فِيْ الْخَيْلِ وَالإِبِلِ وَالرَّمْيِ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ «لا سَبْقَ إِلاَّ فِيْ نَصْلٍ، أَوْ خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ» (٢)

ــ

- فائدة: جميع أنواع ألعاب الكرة الأصل فيها الإباحة، وإن نوى المسلم فيها تقوية بدنه ليتقوى بذلك على طاعة الله كان ذلك عبادة يثاب عليها، لكن إن كان يترتب على لعبه كشف للعورات وضياع للواجبات فهنا يحرم، أما وضع الجعل فيها فهو محرم.

(١) قوله «وَتَجُوْزُ الْمُسَابَقَةُ بِغَيْرِ جُعْلٍ فِي الأَشْيَاءِ كُلِّهَا»: أي يجوز السبق في جميع الأشياء كلها بغير جعل ويكون أكل المال في غير ما سيذكره المؤلف مما ورد النص بجوازه مما يحرم فلا يجوز أخذ الجعل عليه.

(٢) قوله «وَلا تَجُوْزُ بِجُعْلٍ، إِلاَّ فِيْ الْخَيْلِ وَالإِبِلِ وَالرَّمْيِ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ «لا سَبْقَ إِلاَّ فِيْ نَصْلٍ، أَوْ خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ» (١): لا سبق، أي لا عوض إلا في هذه الثلاث المذكورات، وإنما جاز السبق في هذه الثلاثة لما فيها من المصلحة العامة من الجهاد في سبيل الله وقد سبق بيان ذلك.

والنصل: السهم.

والخف: للبعير.

والحافر: للفرس.

فيكون أكل المال من هذه الثلاث مستثنى من جميع أنواع المغالبات الأخرى وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، لكن لا بد أن ننبه على أن الحديث إن كان قد ورد في هذه الثلاث لأنها كانت آلات الحرب في ذلك الزمان فإنه يدخل في معناه آلات الحرب الحديثة لوجود المعنى في كل منهما.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 265 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.