Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 271

  1. كتاب البيع
  2. باب السبق
  3. قوله «وإنما تكون المسابقة في الرمي على الإصابة، لا على البعد»
  4. ذكر بعض الفوائد
  5. الفائدة الثانية: حكم عقد المسابقة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=معلوماً كسائر العقود ويكون معلوماً بالمشاهدة أو القدر أو الصفة ويجوز أيضاً أن يكون حالاً أو مؤجلاً كالعوض في البيع أو يكون بعضه حالاً وبعضه مؤجلاً.

٥ - الخروج عن شبة القمار، فإن كان منهما لم يجز، وإن كان من إمام أو أجنبي جاز، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة (١) فإنهم يلزمون أن يكون بين المتسابقين محلل وهو ثالث على فرس كفء.

وذهب شيخ الإسلام (٢) إلى عدم اشتراط هذا الشرط، وقد سبق بيان الخلاف في هذه المسألة، وبيان أن الراجح فيها ما رجحه شيخ الإسلام ﵀.

- الفائدة الثانية: حكم عقد المسابقة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة: فذهب الحنفية (٣)، والحنابلة (٤) إلى أن عقد المسابقة جائز كعقد الجعالة، فلكل واحد من المتسابقين فسخه قبل الشروع في المسابقة.

وذهب المالكية (٥) إلى أنه عقد لازم ليس لأحد المتسابقين فسخه إلا برضاهما.

وذهب الشافعية (٦) وهو الأظهر عندهم إلى أن عقد المسابقة لازم لمن التزم بالعوض، أما من لم يلتزم شيئاً فجائز في حقه. =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 271 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.