Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 273

  1. كتاب البيع
  2. باب السبق
  3. قوله «وإنما تكون المسابقة في الرمي على الإصابة، لا على البعد»
  4. ذكر بعض الفوائد
  5. الفائدة الثالثة: حكم المسابقة في وسائل الأعلام

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ب - المسابقات الصحفية: وهذه المسابقات إذا لم تشترط الصحيفة شراءها ولم تشترط نموذجاً - كوبوناً - معيناً، فالأصل الجواز ما دام فيها فائدة ثقافية أما إذا اشترطت الصحيفة شراءها أو اشترطت وضع «الكوبون» ضمن الإجابة فهنا نقول لا تجوز هذه المسابقة إلا لمن كان يشتري الصحيفة قبل المسابقة أو كانت تأتيه من دون قيمة لأنه هنا إما أن يكون غانماً أو سالماً.

ج - الجوائز في المؤسسات والمحلات والشركات، هذا النوع جائز بشروط:

١ - ألا يزيد صاحب المحل من قيمة السلعة.

٢ - ألا يوقع الضرر على المحلات الأخرى المماثلة له.

٣ - ألا يشترط الشراء بل يسمح لكل من يرغب في دخول المسابقة.

٤ - أن لا يشتري المتسابق سلعة لا يحتاج إليها، وبهذا يعلم أن الهدايا التشجيعية عند المحلات التجارية لا حرج فيها - إن شاء الله - لأن المتسابق إما أن يكون غانماً للهدايا أو سالماً لم يخسر شيئاً.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 273 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.